ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٢٢ - الحديث ٢
عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الرِّضَا عمِثْلَهُ.
[الحديث ٢]
٢عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُكْسَرُ ظَهْرُهُ فَقَالَ فِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً وَ فِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ وَ فِي إِحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ وَ فِي الْأُذُنَيْنِ الدِّيَةُ وَ فِي إِحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ وَ فِي الذَّكَرِ إِذَا قُطِعَتِ الْحَشَفَةُ وَ مَا فَوْقُ الدِّيَةُ وَ فِي الْأَنْفِ إِذَا قُطِعَ الْمَارِنُ الدِّيَةُ وَ فِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ
الحديث الثاني:
و قال في شرح اللمعة: في الظهر إذا كسر الدية، لصحيحة الحلبي. و كذا لو احدودب أو صار بحيث لا يقدر على القعود، و لو صلح فثلث الدية. هذا هو المشهور، و في رواية ظريف إذا كسر الصلب فجبر على غير عيب فمائة دينار، و إن عثم فألف دينار [١]. انتهى.
و قال في الروضة: في الأذنين الدية، و في كل واحدة النصف، سميعة كانت أم صماء، و في قطع البعض منهما بحسابه، بأن تعتبر مساحة المجموع من أصل الأذن و ينسب المقطوع إليه، و يؤخذ من الدية بنسبته إليه، و تعتبر الشحمة في مساحتها حيث لا تكون هي المقطوعة، و في شحمتها ثلث ديتها على المشهور، و به رواية ضعيفة. و في خرمها ثلث ديتها، على ما ذكره الشيخ و تبعه عليه جماعة، و فسره ابن إدريس بخرم الشحمة و ثلث دية الشحمة، مع احتمال إرادة الأول أو ما هو أعم، و لا سند لذلك يرجع إليه [٢].
و قال أيضا: في الذكر مستأصلا أو الحشفة فما زاد الدية، لشيخ كان أم لشاب
[١]شرح اللمعة ١٠/ ٢٣٢.
[٢]شرح اللمعة ١٠/ ٢٠٦- ٢٠٧.